الحر العاملي
86
وسائل الشيعة ( آل البيت )
34 - باب ان من نذر الحج ماشيا أو حافيا أو حلف عليه وجب ، فأن عجز أجزأه أن يحج راكبا يسوق بدنة استحبابا ، وأن كل من نذر شيئا وعجز سقط عنه ( 14306 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير وصفوان ، عن رفاعة بن موسى قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله ؟ قال : فليمش ، قلت : فإنه تعب ؟ قال : فإذا تعب ركب . ( 14307 ) 2 - وعنه ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن ذريح المحاربي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل حلف ليحجن ماشيا فعجز عن ذلك فلم يطقه ؟ قال : فليركب وليسق الهدى . ( 14308 ) 3 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله وعجز عن المشي ( 1 ) ؟ قال فليركب وليسق بدنة ، فان ذلك يجزي عنه إذا عرف الله منه الجهد . ( 14309 ) 4 - وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة الحذاء قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل نذر أن
--> الباب 34 فيه 12 حديثا 1 - التهذيب 5 : 403 / 1402 ، والاستبصار 2 : 150 / 492 . 2 - التهذيب 5 : 403 / 1403 ، والاستبصار 2 : 149 / 490 . 3 - التهذيب 5 : 13 / 36 ، والاستبصار 2 : 149 / 489 ، وأورده بطريق آخر في الحديث 1 من الباب 20 من أبواب النذر . ( 1 ) في الاستبصار : وعجز أن يمشى ( هامش المخطوط ) . 4 - التهذيب 5 : 13 / 37 ، والاستبصار 2 : 150 / 491 .